أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمهالله فإنّه قال : إذا لم يفسّر ما أقرّ به يجعل ناكلا فيحلف المقرّ له ويثبت ما يدّعيه (١).
قوله رحمهالله : «ولو قال : مال جليل أو جزيل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدّا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ، ولو قال : كثير قيل : يكون ثمانين ، والأقرب المساواة».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمهالله ، ذكر ذلك في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) ، وتبعه ابن البرّاج (٤) في ذلك.
وقال ابن إدريس : بمساواته (٥) ، لما تقدّم من قوله : «جزيل» أو ما أشبه ذلك ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه أقرّ بشيء مجهول ، فكان تفسيره إليه كسائر الإقرارات بالمجهول.
وقول الشيخ انّه في النذر كذلك فيكون كذلك هاهنا ممنوع ، لاختصاص النذر بالنصّ فيخصّص بالحكم.
قوله رحمهالله : «ولو قال : أكثر ممّا لفلان ـ الى قوله : ـ ولو فسّره بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان
__________________
(١) المبسوط : كتاب الإقرار ج ٣ ص ٤.
(٢) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة ١ ج ٣ ص ٣٥٩.
(٣) المبسوط : كتاب الإقرار ج ٣ ص ٦.
(٤) المهذّب : كتاب الإقرار ج ١ ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٥) السرائر : باب الإقرار ج ٢ ص ٥٠٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
