قوله رحمهالله : «ولو أقرّ بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ لوارث به على إشكال ثبت التحاصّ».
أقول : وجه الإشكال في الوارث من حيث إنّ إقراره كإقرار مورثه فيكون نافذا ، إذ لا تهمة عليه في ذلك.
ومن حيث إنّه إقرار على الغير ، فانّ مالك الدّين المستغرق بالبيّنة أو بإقرار المريض العاري عن التهمة يستحقّ أخذ جميع التركة في دينه. فلو قلنا : قول الوارث في التحاص لكان إقرارا في حقّ الغريم ، وهو غير مقبول عليه.
قوله رحمهالله : «ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي».
أقول : وقد تقدّم ذكر الخلاف هنا.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها».
أقول : وجه القرب انّ المقتضي لخروج الإقرار بالمال المقرّ به من الثلث موجود في الإقرار بالوارث ـ أعني التهمة ـ فيثبت الحكم فيه قضاء للعلّية.
قوله رحمهالله : «ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجها».
أقول : قد تقدّم ذلك.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ويجب المال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
