عاد احتمل الرجوع ، لأنّ العين باقية عند الموهوب له فكان له الرجوع.
ويحتمل عدمه ، لسقوط حقّ الرجوع بالانتقال ، فلا يعود بالعود.
قوله رحمهالله : «في الإقرار ، ولو قال : أليس لي عليك كذا فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا على رأي».
أقول : خالف ابن سعيد في ذلك حيث تردّد فيه ، من حيث إنّه يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا (١) فيكون إقرارا.
قوله رحمهالله : «ولو قال : لك عليّ ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم».
أقول : لأنّه موقوف على الشرط ، وفي المسألة خلاف يأتي في كتاب الايمان من هذا الكتاب مستوفى إن شاء الله تعالى.
قوله رحمهالله : «ولو قال : أنا قاتل زيد فهو إقرار لا مع النصب ، والوجه التسوية في عدم الإقرار».
أقول : لأنّه في الأوّل يكون بمعنى الماضي ، فإنّه إذا كان بمعناه أضيف ولم يعمل فيكون إقرارا ، وفي الثاني يكون بمعنى المستقبل ويعمل عمل فعله فلا يكون إقرارا.
والوجه عند المصنّف التسوية بينهما ، لإمكان إرادة المستقبل في الأوّل أيضا ،
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الإقرار المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب ج ٣ ص ١٤٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
