وإن لم يحضر الموكّل وأراد الوكيل الردَّ ، فقال البائع : توقّف حتى يحضر الموكّل فربما يرضى بالمعيب ، لم يلزمه ذلك ؛ لأنّه لا يأمن فوات الردّ بهرب البائع وفوات الثمن بتلفه.
فإن أخّره بناءً على هذا القول فلم يرض به الموكّل ، لم يسقط الردّ وإن قلنا بأنّ الردّ على الفور ؛ لأنّه أخّره بإذن البائع.
وإن قال البائع : موكّلك قد علم بالعيب فرضيه ، لم يُقبل قوله إلاّ ببيّنةٍ ، فإن لم تكن له بيّنة ، لم يستحلف الوكيل إلاّ أن يدّعي علمه ، فيحلف على نفيه عند الشافعي (١).
وقال أبو حنيفة : لا يستحلف ؛ لأنّه لو حلف كان نائباً في اليمين (٢).
وفيه إشكال من حيث إنّه لا نيابة هنا ، وإنّما يحلف على نفي علمه ، وهذا لا ينوب فيه عن أحد.
وإن أقرّ بذلك ، لزمه ـ عندنا ـ في حقّ نفسه ، دون موكّله ، فيمينه في حقّه دونه.
وقال ابن أبي ليلى : إنّه لا يردّ حتى يحضر الموكّل ويحلف (٣).
فإن ردّ الوكيل فحضر الموكّل ورضي بأخذه معيباً ، افتقر إلى عقدٍ جديد ؛ لخروجه عن ملكه بالردّ ، فلا يعود إلاّ بالعقد.
ولو قال الموكّل : قد كان بلغني العيب ورضيت به ، فصدّقه البائع ، أو
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٢٣ ، البيان ٦ : ٣٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٣ ، المغني ٥ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٤.
(٢) الأُم ٧ : ١٠٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٤.
(٣) الأُم ٧ : ١٠٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٣٣.