المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
حكم ما لو قال : لفلان علَيَّ بسبب الدابّة ألف............................... ٢٧٦
حكم ما لو قال : لعبد فلان علَيَّ أو عندي ألف.............................. ٢٧٦
حكم ما لو قال : علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل : لمالكها................... ٢٧٦
حكم ما إذا قال : لحمل فلانة علَيَّ ألف أو عندي له ألف وبيان أقسام أحواله... ٢٧٧
حكم ما لو أسند الإقرار للحمل إلى جهة فاسدة............................... ٢٧٨
حكم ما لو أطلق الإقرار في الفرض المزبور.................................... ٢٧٩
حكم ما لو انفصل الحمل ميّتاً مع القول بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق ٢٧٩
حكم ما لو انفصل الحمل لأقصى مدّة الحمل أو ولدت الحامل ولداً بعد آخَر أو ولدت ذكراً وأُنثى أو انفصل حيٌّ وميّتٌ ٢٨٠
حكم ما لو أقرّ بحمل جارية أو حمل دابّة لإنسان.............................. ٢٨٠
حكم ما إذا أطلق الإقرار ـ في الفرض المزبور ـ أو أسنده إلى جهة فاسدة...... ٢٨١
حكم ما لو أقرّ لرجل بالحمل وبالأُم لآخَر.................................... ٢٨١
حكم ما لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة ونحوها مسنداً إقراره إلى جهة صحيحة أو لا ٢٨١
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
اشتراط عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به في الإقرار والحكم بصحّته ٢٨١
حكم ما لو رجع المُقرّ له عن الإنكار وصدّق المُقرّ في إقراره..................... ٢٨٢
حكم ما لو أقرّ لزيد فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيد فقال : غلطت أو تعمّدتُ الكذب ٢٨٣
حكم ما لو أقرّ لزيد بعبد فأنكر زيد ملكيّته.................................. ٢٨٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

