حكم ما لو كانت كلّ واحدة من الشاتين تساوي أقلّ من دينار أو إحداهما تساوي ديناراً والأُخرى أقلّ من دينار ١٠٨
حكم ما إذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير إذن الموكّل.................... ١١٠
حكم ما لو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر بها بعينها شيئاً فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه ١١٣
حكم ما لو قال : اشتر في الذمّة وسلِّم هذا في ثمنه............................. ١١٣
حكم ما لو سلّم إليه ألفاً وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ولا قال : في الذمّة بل قال : اصرف هذا في الثمن ١١٤
فيما إذا وكّله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه................... ١١٤
فيما لو أذن له في بيع عبيد أو شرائهم مَلَك العقد جملةً وفرادى................. ١١٤
حكم ما لو نصّ الموكّل على الجمع أو على التفريق فخالف الوكيل ............. ١١٤
فيما إذا قال : اشتر لي عبدين صفقةً فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما جاز.. ١١٥
حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين.............. ١١٥
حكم ما إذا أمر بشراء جارية معيّنة أو عبد معيّن فاشترى غير ما عُيّن له......... ١١٥
حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر١............ ١٧
وجوب تسمية الموكّل على وكيل المتّهب بالقبول.............................. ١١٩
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه.................... ١١٩
هل يُقبل إقرار الوكيل؟..................................................... ١٢٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

