حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ ١٠٣
حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقلّ منها........................ ١٠٣
حكم ما لو وكّله مطلقاً فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ......................... ١٠٤
حكم ما لو قال : اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم......................... ١٠٤
حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة.......... ١٠٤
حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الكلّ بمائة ١٠٤
حكم ما لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها......... ١٠٤
حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها............ ١٠٥
حكم ما لو قال : بِعْه إلى أجل فباعه حالاًّ.................................... ١٠٥
فروع :
١ ـ عدم الفرق بين ثمن المثل عند الإطلاق وبين ما يقدّره من الثمن............ ١٠٥
٢ ـ حكم ما لو قال : بِعْه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر.................. ١٠٦
٣ ـ حكم ما لو قال : اشتر حالاًّ فاشتراه مؤجَّلاً............................. ١٠٦
٤ ـ حكم ما إذا وكّله في البيع نسيئةً ولم يعيّن الأجل......................... ١٠٦
حكم ما لو وكّله في الشراء أو البيع بخيار فاشتراه أو باعه منجّزاً................ ١٠٦
حكم ما لو أمره بالشراء أو البيع بخيار له فجَعَله للآخَر........................ ١٠٧
حكم ما لو قال : اجعل الخيار للآخَر فجَعَله له ، أو : اجعله للجميع فجَعَله للموكّل ١٠٧
حكم ما لو كان وكيلاً في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً ١٠٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

