سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.
ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده.
ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلاً كان شاهداً ، فإن كان المُقرّ عَدْلاً ثبت النسب ، وإلاّ فلا.
* * *