عليه منع حقّه منه (١).
وعلى هذا فبما يشركه؟ فيه وجهان :
أحدهما : بنصف ما في يده ؛ لأنّ قضيّة ميراث البنين التسويةُ ، فلا يسلم لأحدهم شيء إلاّ ويسلم للآخَر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما ، وبه قال أبو حنيفة.
وأصحّهما عندهم : ما ذهبنا نحن إليه ، وهو قول مالك وأحمد : بثلث ما في يده ؛ لأنّ حقّ الثالث بزعم المُقرّ شائع فيما في يده وما في يد صاحبه ، فله الثلث من هذا والثلث من ذاك (٢).
ويقال : الوجهان مبنيّان على القولين فيما إذا أقرّ أحد الابنين بدَيْنٍ على أبيه وأنكر الآخَر ، هل على المُقرّ توفية جميع الدَّيْن ممّا في يده ، أم لا يلزمه إلاّ القسط؟ فإن قلنا بالثاني ـ وهو مذهبنا ـ لم يلزمه إلاّ الثلث ؛ لجَعْلنا الحقَّ الثابت بالإقرار شائعاً في التركة.
ولكلّ واحدٍ من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة.
فالعبارة على وجه النصف أنّا ننظر في أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ، ثمّ نقسّم الباقي بين المُقرّ والمُقرّ به ، فإن انكسر صحّحناه بالضرب.
وأصل المسألة في الصورة التي نحن فيها اثنان على قول المنكر ،
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، وراجع بقيّة المصادر في الهامش (١ و ٤) من ص ٤٥٧.