وإن أضافه إلى وطئ شبهةٍ ، فكذلك على الأقوى.
وللشيخ رحمهالله فيه قول (١).
وللشافعيّة قولان (٢).
ولو قال : استولدتها بالزنا ، مفصولاً عن الاستلحاق ، لم يُقبل ، ولحق به النسب ؛ عملاً بأوّل كلامه.
وفي حُرّيّته إشكال ، الأقرب : ذلك.
وفي أُمّيّة الولد للشافعيّة قولان ، كما إذا أطلق الاستلحاق (٣).
وإن وصله باللفظ ، قال بعض الشافعيّة : لا يثبت النسب ولا أُمّيّة الولد (٤).
وينبغي أن يخرّج ذلك عندهم على [ قولَي ] (٥) تبعيض الإقرار (٦).
وقد سبق (٧) البحث في مثله.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الولد الآخَر يكون رقّاً.
وكذا لو كانا من أمةٍ واحدة.
ولو ادّعت الأمة الأُخرى أنّ ولدها هو الذي استلحقه ، وأنّها التي استولدها ، فالقول قول السيّد مع يمينه ؛ لتمسّكه بالأصل ، وكذا لو بلغ الولد
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٤٦.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣ و ٣٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قول ». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
(٧) في ص ٤٠٢ ، المسألة ٩٦٣.