وقال أحمد بن حنبل : لا يستحلف ؛ لأنّ الوكيل يدّعي حقّاً لغيره (١).
هذا إن ادّعى الوكيل ، وإن ادّعته المرأة ، استحلف ؛ لأنّها تدّعي الصداق في ذمّته.
ونحن لمّا أوجبنا نصف المهر على الوكيل ، كان له إحلاف الموكّل.
وقال أحمد : لا يلزم الوكيل شيء ؛ لأنّ دعوى المرأة على الموكّل ، وحقوق العقد لا تتعلّق بالوكيل (٢).
وعنه رواية أُخرى : إنّه يلزمه نصف الصداق ـ كما قلناه ـ لأنّ الوكيل في الشراء ضامن [ للثمن و ] (٣) للبائع مطالبته به ، كذا هنا (٤).
أمّا لو ضمن الوكيل المهر ، فلها الرجوع عليه بنصفه ؛ لأنّه ضمنه للموكّل ، وهو مُقرٌّ بأنّه في ذمّته.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : لا يلزم الوكيل شيء (٥).
وقال محمّد بن الحسن : يلزم الوكيل جميع الصداق ؛ لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره ، فيكون ثابتاً في الباطن ، فيجب جميع الصداق (٦).
واحتجّ أحمد بأنّه يملك الطلاق ، فإذا أنكر فقد أقرّ بتحريمها عليه ، فصار بمنزلة إيقاعه لما تحرم به (٧).
إذا ثبت هذا ، فإنّ المرأة تتزوّج وإن لم يطلّق الموكّل ؛ لأنّه لم يثبت عقده.
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٢ و ٤) المغني ٥ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٥.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥ و ٦) المغني ٥ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٥.
(٧) المغني ٥ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٥.