لم يكن له المطالبة ؛ لأنّ المال للدافع بزعمه ، وضمانه له.
وإن كان باقياً ، احتُمل ذلك أيضاً ؛ لأنّ الآخذ فضوليٌّ بزعمه ، والمأخوذ ليس حقّاً له ، وإنّما هو مال المديون ، فلا تعلّق للمستحقّ به ، وهو قول أكثر الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : إنّ له المطالبة بتسليمه إليه ؛ لأنّه إنّما دفعه إليه ليدفعه إلى المستحقّ ، وكأنّه انتصب وكيلاً في الدفع من جهته (٢) (٣).
ولا بأس به.
وإن قلنا به فإذا أخذه المستحقّ ، برئ الدافع عن الدَّيْن.
وهل يلزم مَنْ عنده الحقّ دفعه إليه بعد التصديق ، أم له الامتناع إلى قيام البيّنة على الوكالة؟ الأقرب : الأوّل.
ونصّ الشافعي : إنّه لا يلزمه الدفع إلاّ بعد البيّنة (٤).
ونصّ فيما إذا أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ من تركة إنسانٍ وبأنّه مات ووارثه فلان : إنّه يلزمه الدفع إليه ، ولا يكلّف البيّنة (٥).
ولأصحابه في ذلك طريقان :
أحدهما : إنّ المسألتين على قولين :
في قولٍ : يلزمه الدفع إلى الوكيل والوارث ؛ لأنّه اعترف باستحقاقه الأخذَ ، فلا يجوز له منع الحقّ عن المستحقّ.
وفي قولٍ : لا يلزمه الدفع إلى واحدٍ منهما إلاّ بالبيّنة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧١.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حقه » بدل « جهته ». والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧١.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧١.