اشتراه بعين مال الموكّل أو في ذمّته.
وإن أطلق العقد ولم يضفه إلى الموكّل ولا نواه ، فإن اشترى بالعين ، احتمل الوقوف على الإجازة ، فإن أجازه (١) المالك صحّ ، وإلاّ بطل ؛ لحديث (٢) عروة البارقي ، فإنّه باع مال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والشراء بالعين كبيع مال الغير ، وأقرّه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ودعا له. ولأنّه تصرّفٌ له مجيزٌ ، فصحّ ، ووقف على الإجازة كالوصيّة بالزائد على الثلث ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وفي الأُخرى : يبطل ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّه عقد على مال مَنْ لم يأذن له في العقد ، فلم يصح ، كما لو باع مال الصبي ثمّ بلغ فأجاز ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده ، فقال : « لا تبع ما ليس عندك » (٣) يعني ما لا تملك (٤).
وإن اشترى في الذمّة ثمّ نقد ثمنه ، وقع البيع للوكيل ؛ لأنّه تصرّفٌ صدر من بالغٍ عاقلٍ غير محجورٍ عليه ، فصحّ ، ووقع للوكيل حيث لم ينو الموكّلَ ولا سمّاه ولا اشترى ما أذن له فيه.
وقال بعض الشافعيّة : إذا اشترى بمالٍ في ذمّته للموكّل ، فالشراء صحيح ؛ لأنّه إنّما اشترى بثمنٍ في ذمّته ، وليس ذلك ملكاً لغيره ، ويقع البيع للوكيل (٥).
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة : « أجاز ».
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٥).
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤ / ١٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ و ٣١٧ و ٣٣٩ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ / ١٤٨٨٧ و ١٤٨٨٨ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ١٢٩ / ٥٤٠ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٨ : ٣٨ / ١٤٢١٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٣٠٩٧ ـ ٣٠٩٩ ، و ٣١٠٢ و ٣١٠٣.
(٤) المغني ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٨.
(٥) المغني ٥ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.