فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها................. ١٢٥
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به......... ١٢٥
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول......................................... ١٢٦
جواز أكل وشرب ما يتداوى به................................................ ١٢٦
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة.................................... ٦١٢
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال... ١٢٦
فيما يتعلق بالكتب التي لهم.................................................... ١٢٧
في أن جوارح الصيد غنيمة.................................................... ١٢٧
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها.................................. ١٢٨
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها.................................. ١٢٨
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله............... ١٢٨
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه............................. ١٢٨
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة ١٢٩
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل........ ١٢٩
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة................ ٣٠١
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام................................. ١٣٠
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام...................................... ١٣٠
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين.................................. ١٣٠
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه............ ١٣٠
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام.......................... ١٣١
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة............................. ١٣٢
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن........................... ١٣٣
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز................. ١٣٣
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة.................... ١٣٤
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب................ ١٣٤