فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال............... ١٠٧
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله ١٠٨
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله....................... ١٠٨
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه......... ١٠٨
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة....................................................................... ١٠٩
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ١٠٩
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به....................................... ١٠٩
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده ١٠٩
فيما لو اقترص حربي من حربي مالا ثم دخل المقترص إلى دار الاسلام بأمان كان عليه رده ١٠٩
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها................... ١٠٩
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به.. ١٠٩
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر.... ١٠٩
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له ١١٠
فيما لو دفع الحربي إلى الذمي في الدار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان............. ١١٠
فيما إذا خلي المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم ١١٠
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة............... ٠١١
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان ١١١
البحث السابع : في التحكيم................................................ ١١٢