كراهة تبييت العدو غارين ليلا.................................................. ٧١
استحباب كون القتال بعد الزوال................................................ ٧١
كراهة قطع الشجر والنخل...................................................... ٧١
جواز قتل دوابهم حالة الحرب.................................................... ٧٢
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة............................................. ٧٣
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز.......................................... ٧٣
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها........................ ٧٣
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها ٧٣
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس ٧٣
فيما لو تترس الكفار بمسلم...................................................... ٧٤
فروع :.................................................................... ٧٥
فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية................. ٧٥
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة ٧٦
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي............................ ٧٧
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد..................................... ٧٧
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة............... ٧٨
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول................................ ٧٩
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها................................................. ٧٩
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن................... ٨٠
أقسام المبارزة ، الاربعة......................................................... ٨١
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله...................... ٨٢
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء......................... ٨٢
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه.............................. ٨٢