والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.
وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد (١).
ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار (٢) معتدلا أو في غاية الانخفاض.
ثمّ المنع لحقّ الدّين لا لمحض حقّ الجار حتى [ يمنع ] (٣) وإن رضي الجار.
وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه (٤) ، لقوله عليهالسلام : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني : الجواز ، لعدم الاستطالة على المسلمين (٦).
وليس بجيّد ، لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز (٧) ، فكذا هنا. ولأنّ علوّ الإسلام لا يتحقّق معها.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.
(٢) في « ك » والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : فيء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٦.
(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.
(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.
(٧) في « ك » : التميز.