لإقامة السنّة.
ولو سلّم في بعض الأحوال التي لا يستحبّ فيها السلام ، فالوجه : وجوب الردّ ، عملا بالعموم ، خلافا للشافعيّة (١).
وإذا سلّم على المصلّي ، وجب عليه الجواب.
وقالت الشافعيّة : لا يجيب حتى يفرغ من الصلاة ، ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة (٢).
وعندنا يجيب بمثل ما سلّم عليه ، فيقول في الجواب : السلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام.
وأمّا من يقضي الحاجة ، فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب والمروءة.
وأمّا الحمّام : فإنّه موضع التنظيف والدلك ، فلا تليق التحيّة بحالهم.
والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه واحتاج في المضغ والبلع إلى زمان يمنعه عن الجواب ، لم يسنّ التسليم عليه ، وأمّا بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى في فيه (٣) فلا منع.
وبعض الشافعيّة منع مطلقا (٤). وبعضهم سوّغه مطلقا (٥).
ولا يمنع المعامل وقت المعاملة والمساومة من التسليم عليه ، لأنّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣٣ ، المغني ١ : ٧٤٧ ، التفسير الكبير ١٠ : ٢١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧١ و ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣٣ ، المجموع ٤ : ١٠٣ ، المغني ١ : ٧٤٧ و ٧٤٨.
(٣) في « ق » : فمه.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣٣.