البحث في تذكرة الفقهاء
١٢٠/١٠٦ الصفحه ٤١٤ : الإسلام ملّة واحدة ، لأنّ جميعها كفر. وهو الأظهر عند
الشافعيّة (٤).
قال الشيخ : وأمّا
أولاده : فإن كانوا
الصفحه ٤٢٦ : . فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، منعهم الإمام وأدّبهم على إظهاره.
قال الشيخ : وقد
روى أصحابنا أنّه يقيم
الصفحه ٤٢٧ : : يملكه ويلزم البيع (١).
والأوّل أنسب
بإعظام القرآن.
قال الشيخ : وكذا
حكم الدفاتر التي فيها أحاديث
الصفحه ٤٣٠ : : « تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين » (٤).
قال الشيخ :
وهؤلاء كلّهم عندنا محكوم بكفرهم ، لكن ظاهرهم
الصفحه ٤٤٤ : الشيخ في المبسوط (٥) وابن إدريس (٦) ، وهو مذهب الشافعي (٧) لأنّ عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله لمّا جرح
الصفحه ٤٥١ : لأهل البغي
أن يتعرّضوا لهم ـ قاله الشيخ (٢) ـ من حيث إنّهم بذلوا لهم الأمان وإن كان فاسدا ، فلزمهم
الصفحه ٤٥٣ :
: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي ، وبه
قال أصحاب الرأي (٢).
وقال الشيخ في
المبسوط
الصفحه ٤٥٨ : (٢).
قال الشيخ : لا
خلاف في أنّ الحربيّ إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثمّ أسلم ، فإنّه لا
يضمن
الصفحه ٤٦٢ :
وكذا الزّمن
والشيخ الفاني.
ولو أسر كلّ من
الفريقين أسارى من الآخر ، جاز فداء أسارى أهل العدل
الصفحه ٤٦٣ : بعده كيف يسير فيهم » (٦).
احتجّ الشيخ :
بسيرة عليّ عليهالسلام ، ولأنّهم أهل قتال فحلّت أموالهم
الصفحه ٤٧٠ : الأشتر بذلك (٢).
قال الشيخ : يكره
للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه (٣). وهو قول أكثر العلما
الصفحه ٤٨٠ :
الكفاية؟
فقال السيّد
المرتضى : إنّهما على الكفاية (١).
وقال الشيخ :
إنّهما على الأعيان (٢) ، لقوله
الصفحه ٤٨٨ : مذهب الحقّ ما أمكن.
__________________
(١) كالشيخ الطوسي
في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في
الصفحه ٤٩٧ : ............................................ ٦٤
جواز قتل الشيخ من
المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما...................... ٦٥
في أن
الصفحه ٥٠٠ :
جواز عقد الامان من الشيخ
الهم والسفيه.......................................... ٨٩
في وجوب