البحث في تذكرة الفقهاء
١٢٠/٩١ الصفحه ٣٤٠ : : الشيخ
الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة :
٢٠٥ ، وابن
الصفحه ٣٤٣ : ء
على أرضيهم.
وهل له أن يجمع
بينهما فيأخذ عن رءوسهم شيئا وعن أرضيهم شيئا آخر؟ منع منه الشيخان وابن
الصفحه ٣٤٨ : على الأرض.
[ و ] (٣) قال الشيخ :
الصّغار التزام أحكامنا وإجراؤها (٤) عليهم (٥).
وقال الشافعي : هو
الصفحه ٣٥١ :
الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط (١) ـ وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي
الصفحه ٣٥٢ : عنه الجزية أو لا لذلك.
وفرّق الشيخ ،
فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيّ
الصفحه ٣٦٠ : أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه
إلاّ ما يوجب حدّا أو قودا أو استعادة مال.
قال الشيخ : فإنّ
الصفحه ٣٧٢ :
ولو قال : أمّنني
مسلم ، قال الشيخ : لا يقبل إلاّ ببيّنة ، لإمكان إقامتها (١).
وقال بعض الشافعيّة
الصفحه ٣٧٥ : مات ، لم يدفنه (٤) فيه ، بخلاف الحجاز.
فإن دفن في الحرم
، قال الشيخ : لا ينبش ، ويترك مكانه ، لعموم
الصفحه ٣٧٦ :
ولو صالحهم الإمام
على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفة
الصفحه ٣٧٩ : الشيخ : لا يجوز إبقاؤه (١). وهو أحد قولي الشافعي (٢) ، لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون
الصفحه ٣٨٠ :
موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.
فلو انهدم هل يجوز
إعادته؟ تردّد الشيخ (١) فيه.
وقال الشافعي :
يجوز
الصفحه ٣٨٣ : ء المسلمين؟ قال الشيخ : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه (٤) ، لقوله عليهالسلام : « الإسلام يعلو
ولا يعلى
الصفحه ٣٩٤ : : لم
يكن في الإسلام فتح قبل صلح الحديبيّة (١).
ولا تجوز الزيادة
على عشر سنين عند الشيخ (٢) وابن
الصفحه ٤٠٩ : ، فلا يجب ردّها.
فإن اختلفا في
المقبوض ، كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.
قال الشيخ : فإن
الصفحه ٤١١ : ولا يغلب
على ظنّه الزيادة والنقصان ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب جوازه ، لأنّه من فروض
الإمام ، فإذا