البحث في تذكرة الفقهاء
١٢٠/٧٦ الصفحه ٢٦١ :
والطرق والهميان الذي للنفقة ، والمنطقة ، فهل يكون سلبا أم لا؟ تردد الشيخ فيه ،
وقوّى كونه سلبا (١) ـ وهو
الصفحه ٢٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن لم يحضرها (٧).
قال الشيخ : لو
قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد
الصفحه ٢٧١ :
فاختلف ،
كالتعزير.
قال الشيخ : الرضخ
، يكون من أصل الغنيمة (١) ـ وهو أحد أقوال الشافعي
الصفحه ٢٧٤ :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٤
ـ ٣٧٥.
(٢) المغني ٧ : ٣٠٣
، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٠.
(٣) منهم : الشيخ
الطوسي في النهاية
الصفحه ٢٨٣ : به من الهزال.
فلو ادخل فرس من
هذه ، قال الشيخ : يسهم له (٤) ـ وبه قال
الصفحه ٢٨٤ : الشيخ : يسهم له ، عندنا ، سواء منع مرضه من الجهاد
أولا ، كالطفل (٥).
ولو نكس الفرس
بصاحبه في حملته أو
الصفحه ٢٨٦ :
الحرب أو الحيازة؟
وكذا لو وهب فرسه
أو أعاره أو باعه ، البحث في ذلك كلّه واحد.
قال الشيخ : هذا
الصفحه ٢٨٨ : للغانمين.
قال الشيخ : إذا
قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز ، لأنّه معصوم وفعله حجّة (٦).
ونحن لا
الصفحه ٢٩٢ : والسريّتان إجماعا.
ولو اختلفت الجهة
، قال الشيخ : اشترك الجميع (٣) ـ وهو قول بعض الشافعيّة (٤) ـ كما لو
الصفحه ٢٩٤ : في أولويّة موضع القسمة ، فقال الشيخ :
تستحبّ القسمة في أرض العدوّ ، ويكره تأخيرها إلاّ لعذر من خوف
الصفحه ٢٩٥ : قبل أن يقفل ، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن
وخيبر (٢).
ومن طريق الخاصّة
: قول الشيخ : إنّ رسول الله
الصفحه ٣٠٨ : .
مسألة ١٥٦
: قال الشيخ : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على
ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قتل
الصفحه ٣١١ :
هو بحصول المال لا بمضي الزمان (١).
مسألة ١٥٩
: قال الشيخ : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من
الصفحه ٣٢٩ : الشيخ : لا
تسقط عنه الجزية ، بل ينظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه حينئذ ما يقرّر عليه في
كلّ عام حال
الصفحه ٣٣٠ : سقوط الجزية عن غير البالغ.
ومن طريق الخاصّة
: قول الصادق عليهالسلام في حديث : « والشيخ الفاني