البحث في تذكرة الفقهاء
١٢٠/٦١ الصفحه ٢١١ : الصغير ، فإذا بلغ سبع سنين ، جازت التفرقة ، قاله الشيخ
(٣) ـ وبه قال مالك والشافعي في قول (٤) ـ لأنّه في
الصفحه ٢١٢ : .
وعن أحمد روايتان
، إحداهما : المنع (٣).
ولو فرّق بينهما
بالبيع ، قال الشيخ : إنّه محرّم ويصحّ البيع
الصفحه ٢١٤ :
قال الشيخ : تجوز
التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل ، كالإخوة وأولادهم ، والأعمام
الصفحه ٢١٥ : ، وإن امتنع ، قال الشيخ : لم يجز بيعها دون ولدها ، لاشتماله على التفرقة ،
لكن يباعان معا ، ويعطى المجنيّ
الصفحه ٢١٩ : إذا وطئ جارية المغنم ، تكون أمّ ولد في الحال عند الشيخ.
وللشافعيّة طريقان
: إن قلنا : إنّ الغانمين
الصفحه ٢٢١ :
الواطئ معسرا ، فقد سبق (٢) قول الشيخ فيه.
وقالت الشافعيّة :
يثبت الاستيلاد في حصّته ولا يسري ، ويخلق
الصفحه ٢٢٤ : العشر.
قال الشيخ : وكلّ
موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته
الصفحه ٢٢٧ : قرية تؤخذ منها
كلّ يوم شاة إلاّ سريع في خرابها (٦) ـ قال الشيخ : الذي يقتضيه المذهب أنّ
الصفحه ٢٢٨ : جملة
الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره (٣).
قال الشيخ ـ ووافقه
الشافعي (٤) ـ : إنّ عثمان بن
الصفحه ٢٣٨ : له وأربابها على بذلها أو إمساكها بعوض ، جاز ، وإن
تعاسرا ، قال الشيخ : تفسخ الهدنة ، ويردّون إلى
الصفحه ٢٣٩ : ، ويكون جارية مجرى الرضخ ، وكان الصلح ماضيا. وإن
امتنع كلّ منهما ، فسخ الصلح عند الشيخ (١) ، لتعذّر إمضائه
الصفحه ٢٤٠ : الكافر لا يستديم ملك المسلم (١).
ولو ماتت الجارية
قبل الظفر أو بعده ، قال الشيخ : لا تدفع إليه قيمتها
الصفحه ٢٥٤ : الذي منع شرّه عن المسلمين.
ولو قطع يديه أو
رجليه وقتله آخر ، قال الشيخ : السّلب للقاتل ، لأنّه لم
الصفحه ٢٥٥ :
وقال بعض العامّة :
يخصّ القاطع ، لأنّه عطّله (١).
وليس جيّدا ، لما
قاله الشيخ.
وقال بعضهم
الصفحه ٢٥٨ : المسلمين ، فلا يستحقّ السّلب ، أو يكون لنقص فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي
قوّاه الشيخ استحقاق السّلب