البحث في تذكرة الفقهاء
٣١٠/٣١ الصفحه ١٠٠ : (٢).
وقال بعض
الشافعيّة : إنّما يجوز التحيّز إلى فئة إذا استشعر المتحرّف عجزا محوجا إلى
الاستنجاد لضعف جند
الصفحه ١٢٢ : أحبّ إليّ من أن أقول على
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما لم يقل ، سمعت رسول الله
الصفحه ١٢٤ : أمانا ثم يردّ إلى
مأمنه ، للآية (١).
ويجوز أن يعقد
الأمان لرسول المشركين وللمستأمن ، لأنّ النبي
الصفحه ١٤٤ :
بنيّة الرجوع إلى
دار الإسلام ، فالأمان باق ، لأنّه على نيّة الإقامة في دار الإسلام ، وإن كان
الصفحه ١٤٥ :
في دار الإسلام
وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام
خاصّة
الصفحه ١٥٥ :
« أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم » (١).
ولو
الصفحه ١٧٣ : الطعام أو العلف من غير الغانمين أو يبيعه ، فإن فعل ، فعلى من
أخذه ردّه إلى المغنم. فإن أقرضه غانما آخر
الصفحه ١٧٨ : عليه ردّه إلى أربابه.
ولو تاب بعد
القسمة ، فكذلك ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه مال لغيره ، فيجب ردّه
الصفحه ١٨٤ : (١).
والثاني : أنّ
نصيب المعرض يضمّ إلى الخمس ، لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ، لقوله تعالى ( قُلِ
الصفحه ٢٣٧ :
لا يتحوّل إلى
رقبته ، بخلاف المكاتب إذا جنى يكون الأرش في ذمّته يؤدّيه من الكسب ، فإن عجز
وعاد
الصفحه ٢٣٨ : ، لأنّ الغنيمة يستحقّها الغانمون ، فلا تصرف إلى غيرهم إلاّ
مع الحاجة. فإن كان المال منه ، مثل : من دلّنا
الصفحه ٢٤٦ :
ولو فقد رجل من
السريّة فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثمّ رجعوا إلى أصحابهم
الصفحه ٢٦٣ : السّلب إلى بيّنة بالقتل ـ خلافا
للأوزاعي (٦) ـ لقوله عليهالسلام : « من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه
الصفحه ٢٩٩ : في سهام المسلمين
ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى امّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون
في
الصفحه ٣٩٩ :
أو الردّ إلى
مأمنهما. وإن كان ممّا يقرّ أهله عليه ، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ
إلى