البحث في تذكرة الفقهاء
٣١٠/١٦ الصفحه ٤٣٩ : جعل الثاني خليفة بعد خلافة الأوّل (٢).
ولو مات الخليفة
والثلاثة أحياء وصارت الخلافة إلى الأوّل فأراد
الصفحه ٤٨٥ : » (١).
وروى أبو خديجة عن
الصادق عليهالسلام ، قال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى
الصفحه ٨٠ : سريّة : « إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال
فأيّتهم (٤) أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ
الصفحه ٨٢ :
إمّا لكفّهم أو
لنقلهم إلى الإسلام ، فإن بدأوا بالقتال ، وجب جهادهم.
وإنّما يجب قتال
من يطلب
الصفحه ١٢٩ : لو سكنوا إلى ذلك ودخلوا ، لم يتعرّض لهم ويردّون إلى مأمنهم.
وكذا لو أومأ مسلم
إلى مشرك بما توهّمه
الصفحه ١٤٦ : إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه ، وهنا مات وأمانه باق ، وحينئذ ينتقل
إلى الإمام ، لأنّه لم يوجف
الصفحه ٢٣٩ :
اختار صاحب القلعة دفعها إلى الدالّ وأخذ قيمتها ، دفعت الجارية إلى الدالّ ،
وسلّم إلى صاحب القلعة قيمتها
الصفحه ٢٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم انتهى إلى الثلث (٢) ، فلا ينبغي
تجاوزه (٣).
وقال الشافعي :
يجوز ، لأنّه نفل مرّة الربع ومرّة
الصفحه ٣٢٣ : ، وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعبّاد الأوثان أقرب من المجوس
، لأنّهم وجّهوا عبادتهم إلى غير
الصفحه ٣٧٦ : .
قال : فإن دخلوا
إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ، لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ،
وإنّما
الصفحه ٤٨٤ : بنظر الإمام ، فلا يجوز لأحد
التعرّض له إلاّ بإذنه. وقد فوّض الأئمّة عليهمالسلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم
الصفحه ٥٥ : (١).
ولو أحوج الحال
إلى الاستعانة بالنساء ، وجب.
ولو لم يتمكّن أهل
البلد من التأهّب والتجمّع ، فمن وقف
الصفحه ٨٧ :
الصلاة ، أتمّوها ، وكذا يتمّون خطبة الجمعة.
وإذا نادى بالصلاة
جامعه لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة ، لم
الصفحه ٩٣ :
ولو أخرج العبيد
قهرا ، فإن كان مع الحاجة ، فلا اجرة ، وإلاّ لزمته الأجرة من يوم الإخراج إلى
العود
الصفحه ٩٥ : الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة والاعتضاد
والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها ، فيجب أن يكون أمره موكولا إلى