البحث في تذكرة الفقهاء
١٢٠/١٦ الصفحه ٣٧٤ : . ولو مات ، دفن فيه.
قال الشيخ : يجوز
له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره (٢).
ولو كان له دين ،
لم
الصفحه ٤١٣ :
فعلى الأوّل قال
الشيخ : لو انتقل إلى بعض المذاهب ، أقرّ على جميع أحكامه. وإن انتقل إلى المجوسية
الصفحه ٤٨٣ :
مقصود (١). وقد أفتى الشيخ
بذلك أيضا في كتاب التبيان (٢).
مسألة ٢٦٥
: لا يجوز لأحد إقامة الحدود
الصفحه ٦ :
الأدب
الشيخ عبد القادر البغدادي
الخصائص
الكبرى
السيوطي
الخصائص
الصفحه ٢٥ :
الأدب
الشيخ عبد القادر البغدادي
الخصائص
الكبرى
السيوطي
الخصائص
الصفحه ١٠٨ :
إحراقهم بالنار (١).
وهل يجوز مع عدم
الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ (٢) ـ رحمهالله ـ يقتضيه ، لأنّه
سبب
الصفحه ١٥٨ : للمقاتلة ، كالغنائم.
وقال الشافعي :
إنّ ذلك من جملة الفيء ، لأنّ القتال ما حصل فيه (١).
قال الشيخ
الصفحه ١٨٦ : ، فنصيبه غير متميّز
من الغنيمة.
قال الشيخ :
والأوّل أقوى (١).
ثمّ قال الشيخ (٢) : ينعتق نصيبه ،
ولا
الصفحه ١٨٩ :
الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به (١).
وقال الشافعي :
يجب عليه ، لأنه وطئ
الصفحه ١٩١ : ما قاله
الشيخ ، لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم
ولدت على ملكه
الصفحه ١٩٧ :
عامّ في كلّ أسير.
وقال الشيخ : إن
أسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب
الصفحه ٢٠٨ :
أبويه ، قال الشيخ : يتبع السابي في الإسلام (٤). وهو قول العامّة (٥) كافّة ، لأنّ الكفر إنّما يثبت له
الصفحه ٢٠٩ :
وإن سبي مع أحد
أبويه ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر (١). وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد
الصفحه ٢٧٢ : .
مسألة ١٣٣
: قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع
المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما
الصفحه ٢٩٠ : الشيخ : لا يسهم لهم بحال (٤) ، لأنّهم لم
يدخلوا للجهاد والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الأعمال