ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٥) .
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا (٦) ، واللقطة (٧) ، وغيرهما (٨) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم (٩) .
[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيك وسعديك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك (١) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة .
____________________
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٩ / ١٠٦٨ .
(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الرّبا .
(٧) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة .
(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .
(٩) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ .
(١) « عليك » ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

