عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء (١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (٣) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (٤) .
[ ٢٢٠٥١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ (٢) الحسنة تحط الخطيئة .
ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً (٣) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٤) ، وكذا الّذي قبله .
____________________
(١) في الفقيه زيادة : يكون .
(٢) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨ .
(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج .
(١) هود ١١ : ١١٤ .
(٢) في المصدر : ولكن .
(٣) في المصدر : الحرام بالحلال .
(٤) السرائر : ٧٧ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

