[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا (١) بالزبيب (٢) .
[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
____________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٣ .
(١) في الكافي : فاعبثوا .
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ١٨ .
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

