محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره .
[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل (١) منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الخارق (٢) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن .
____________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٣ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٨ .
(١) في نسخة : يبذل ، واُخرىٰ : يرد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : محمد بن حباب الجلّاب ، وفي التهذيب : محمد بن حنان الجلاب .
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

