أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
[ ٢٢٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم (١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
____________________
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٩ .
(١) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٢ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

