أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
[ ٢٢٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم (١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
__________________
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٩.
(١) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٢.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤٠.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٣.