رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك (١) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .
[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٣) .
[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .
[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن
____________________
(١) المسك : الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢ .
(١) في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

