أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها (١) .
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (٢) .
[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (١) وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
____________________
(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم » . ( منه . قدّه ) .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ .
(١) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ ٢ : ٢٩٩ ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦٢٠ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤ .
(٤) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

