ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله (٣) .
[ ٢٢٧١١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن عبد الكريم بن عمرو (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي أكتلته ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
[ ٢٢٧١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
____________________
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٧ .
(١) في المصدر : عبد الملك بن عمرو .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦١ .
(٣) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث ( ٦ ) الآتي ، فلاحظ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣ .
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

