عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلّا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا (١) يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، والصدوق كالّذي قبله (٢) .
[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .
[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري
____________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٣ / ١ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨ .
(١) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

