[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها (١) ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم.
[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣٢٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٧.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٦.
(١) في المصدر : بثمنه.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٦.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.