[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك .
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى .
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها (١) ؟ قال : نعم .
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم .
[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
____________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣٢٠ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٧ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٦ .
(١) في المصدر : بثمنه .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

