عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقطة فلا تشتره .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (١) .
[ ٢٢٥٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدّم (١) .
[ ٢٢٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز (١) لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز (٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلّا أنه قال : الممزار (٣) بدل الممزيز (٤) .
[ ٢٢٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٧ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٣ .
(١ ، ٢) في المصدر : الممزير .
(٣) في الكافي : الممراز .
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٦ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

