عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك .
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه (١) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
____________________
(١) الكافي ٥ : ١٣١ / ٦ .
(٢) الكافي ٥ : ١٣٢ / ٨ .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ٣ .
(١) النساء ٤ : ١٠ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

