فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة .
[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث (٢) يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ (٣) أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
____________________
(١) النساء ٤ : ٦ .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٣ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) له نظائر في الحديث من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي .
(٣) مرّ في أحاديث نفس الباب .
(٤) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

