أقول : منشأه من حكم الشارع ، لكونها (١) مستحقّة للنفقة كلّ يوم الى أن تضع أو يظهر بطلان الحمل ، ولا يجب على المستحق إقامة كفيل على قبض حقّه.
ومن عدم اليقين بالحمل وتجويز عدمه فيطالب بالكفيل ، ويدفع النفقة جمعا بين الحقّين.
قوله رحمهالله : «ولو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلّط المرأة على الفسخ روايتان ، أشهرهما العدم».
أقول : الرواية المشهورة هي : ما رواه الشيخ ـ بطريقه ـ عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام انّ امرأة استعدت على زوجها انّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، فقال : إنّ مع العسر يسرا (٢).
والرواية الأخرى هي : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ) فإن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة ، وإلّا فرق بينهما (٣).
__________________
(١) في ج : «بكونها».
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٩٢ الزيادات في القضايا والأحكام ح ٤٤ ج ٦ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب أحكام الحجر ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٤١ الزيادات في فقه النكاح ح ٦١ ج ٧ ص ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٢٣ ، والآية ٧ من سورة الطلاق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
