الشيخ في المبسوط (١).
قوله رحمهالله : «والمعتدّة بوطء الشبهة إذا كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال».
أقول : منشأه من فوات التمكين من الاستمتاع بسبب كونها معتدّة من غيره.
ومن انّ منع الزوج من وطئها ليس من جهتها بل من جهة الشارع ، كالحائض والمحرّمة بالواجب ، فلا تسقط نفقتها ، لوجود المقتضي لوجوبها ، وهو العقد وعدم نشوزها.
وأقول : في هذا الكلام نظر ، فانّ المصنّف قبل ذلك قال : انّ الحامل بوطء الشبهة في العدّة الرجعية إذا قلنا : للزوج الرجوع تجب عليه النفقة. ولم يتردّد في ذلك ، وهنا تردّد في وجوبها على الزوج الذي لم يطلّق إذا حملت بوطء الشبهة ، مع انّ المطلقة رجعيا انّما وجب لها النفقة ، لأنّها في حكم الزوجة ، فكان وجوب النفقة للزوجة أقوى.
قوله رحمهالله : «وفي المتوفّى عنها مع الحمل روايتان ، الأشهر انّها لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب الحمل».
أقول : الرواية المشهورة بأنّه لا نفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها ، وهي : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها
__________________
(١) المبسوط : كتاب النفقات ج ٦ ص ٢٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
