مقطوع به على كلّ واحد من التقديرين.
قوله رحمهالله : «وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي إشكال ، أقربه البطلان».
أقول : ينشأ من الاشتراك في المقتضي أعني : صدور كلّ واحد من العقدين من الفضولي ثمّ يعقبه إجازة أحدهما قبل موته وبعد بلوغه ، والآخر بعد موت صاحبه فيشتركان في الحكم.
ومن اختصاص النقل بالصغيرين فلا يتعدّى الحكم الى غيرهما.
والأقرب عند المصنّف الحكم ببطلان النكاح ، لأنّ إجازة الثاني انّما صدرت بعد فوات محل النكاح بالموت.
قوله رحمهالله : «ولو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والام ، إلّا إذا فسخت في الأم على إشكال».
أقول : يريد انّه لو كان العاقد فضوليا عن الزوجة وباشر الزوج العقد لزم العقد من طرف الزوج ، وكان للزوج فسخ العقد فقبل الفسخ ليس للزوج أن يتزوّج بخامسة لو كانت المعقود عليها رابعة ، وإلّا لكان قد جمع بين خمس زوجات في حالة واحدة وهو حرام اتفاقا ، ولا بأخت الزوجة ، وإلّا لكان جامعا بين الأختين ، ولا بأمّ الزوجة ولا بنتها ، وإلّا لكان جامعا بين الامّ والبنت ، وكلّ ذلك حرام اتفاقا.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
