أقول : المشهور بين الأصحاب انّ عقد النكاح يقف على الإجازة ولا يقع باطلا في أصله ، ذهب الى ذلك السيد (١) ، والمفيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وسلّار (٥) ، وأبو الصلاح (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وهو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية (٩) ، والقول الآخر : انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف (١٠).
قوله رحمهالله : «فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال».
أقول : يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإذا بلغ وفسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت وكان العقد باطلا ، وإن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث واعطي النصيب ، فإن مات بعد إجازته وقبل اليمين ففيه إشكال.
ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة وقد حصلت منهما فيحكم
__________________
(١) الانتصار : مسائل النكاح ص ١٢١.
(٢) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٥ السطر الأخير.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٦ س ١.
(٥) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.
(٦) الكافي في الفقه : الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.
(٧) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٥.
(٨) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٦٣.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.
(١٠) الخلاف : كتاب النكاح المسألة ٣٧ ج ٤ ص ٢٧٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
