أقول : وجه الإشكال من حيث ورود النصّ (١) على الأختين فيقتصر على مورده.
ومن المشاركة في صورة الدعوى فيشترك الحكم.
قوله رحمهالله : «وهل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا».
أقول : يريد انّه هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها ولاية بقاء الأب؟ قال الشيخ : نعم حتى لو مات الأب سقطت ولاية الجدّ عنها (٢). وهو قول ابن الجنيد (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، ومحمد بن بابويه (٥) ، وابن البرّاج (٦).
وقال ابن إدريس : لا يشترط (٧) ، وهو ظاهر كلام المرتضى (٨) ، والمفيد (٩) ، وسلّار (١٠) ، حيث أطلقوا ثبوت ولاية الجدّ ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه كان وليا
__________________
(١) راجع تهذيب الأحكام : ب ٢٥ من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهنّ في. ج ٧ ص ٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٦.
(٢) النهاية ونكتها : باب من يتولّى العقد على النساء ص ٢١٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٥ س ٢١.
(٤) الكافي في الفقه : كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب الولي والشهود ذيل الحديث ٤٣٩٣ ج ٣ ص ٣٩٥.
(٦) المهذّب : كتاب النكاح باب من يجوز له العقد ص ١٩٥.
(٧) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد ج ٢ ص ٥٦١.
(٨) الانتصار : مسائل النكاح ص ١٢١ و ١٢٢.
(٩) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص ٥١١.
(١٠) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
