المائتين من غير مزاحمة ، ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا. وفي حال الردّ تردّ وصيّتهما الى ثلث المال ، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة وثلاثين ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة يضمّهما الى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ، ففي الردّ تجعل الثلث عشرين فالمال ستّون ، ولصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره. ويحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه الى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني».
أقول : وجه الاحتمال الأوّل ذكره المصنّف ، وأمّا وجه الاحتمال الأخر ـ أعني ضمّ سهام صاحب الثلث الى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا ـ فلأنّ عند أخذ الموصى له بالعبد لما يصيبه من العبد وهو نصفه يكون للثاني مع عدم الإجازة السدس وللورثة الثلثان ، ونسبة السدس الى الثلثين نسبة الخمس إلى
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
