الأربعة الأخماس ، فيقسّم الباقي بعد وصية الأوّل على خمسة للموصى له بالثلث خمس ذلك ، فله الخمس من نصف العبد وذلك عشرة ، وخمس المائتين على الاحتمال الثاني ، وذلك لأنّه على الاحتمال الثاني مع الإجازة يختصّ الموصى له بالعبد بثلثه ويقسّم الثلث الآخر بينهما نصفين ، فمع الردّ يختص الأوّل بثلث العبد والثلث الآخر بينهما ، فيكمل للأوّل نصف العبد وللثاني سدس التركة وللورثة ثلثاها والمجموع خمسه ، فيقسّم باقي العبد وهو نصفه والمائتين بين الموصى له ثانيا والورثة أخماسا فله عشر العبد وخمس المائتين.
قوله رحمهالله : «لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسّم العبد ، تسعة : ستّة لصاحب الكلّ ، واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس».
أقول : لأنّ المخارج ستّة : وصية الأوّل مجموعها ، والثاني اثنان منها ، والثالث واحد منها ، ومجموع الوصايا تسعة فيبسط العبد عليها.
قوله رحمهالله : «ويحتمل أن يكون للأوّل تسعة وعشرون من ستّة وثلثين وللثاني خمسة وللثالث اثنان».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ للموصى له الأوّل الثلثين ؛ لعدم المعارض فيها وذلك أربعة من ستة وسدس يتعارض فيه وصية الأوّل والثاني فيقسّم بينهما ، لعدم
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
