قوله رحمهالله : «والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمّي».
أقول : إذا شهد عدل مسلم وذمّي احتمل الثبوت إذا لم يوجد غيرهما ، لأنّ شهادة الذمّي مقبولة عند عدم المسلمين للضرورة ، وهي حاصلة عند عدم عدل آخر مسلم.
والأقرب عند المصنّف وجوب اليمين ، لأنّ شهادة الذمّي إنّما تقبل لو عدم المسلم للضرورة ، وهي منتفية هنا ، لإمكان ثبوتها باليمين مع الشاهد المسلم.
قوله رحمهالله : «وفي قبول أهل الذمّة مع عدم عدول المسلمين نظر ، أقربه عدم القبول».
أقول : هل تقبل شهادة أهل الذمّة في الوصية بالولاية عند عدم عدول المسلمين كما تثبت الوصية بالمال؟ فيه نظر.
ينشأ من وجود المقتضي ، وهو تعذّر عدول المسلمين المفضي الى عدم التمكّن من إثبات الوصية.
ومن ورود النصّ (١) بذلك في الوصية بالمال فلا يتعدى ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لاتّصافهم بالكفر المانع من قبول الشهادة ، خرج منه الوصية بالمال بالنصّ فيبقى الباقي على المنع.
قوله رحمهالله : «ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على إشكال».
__________________
(١) راجع تهذيب الأحكام : ب ٧ الإشهاد على الوصية ج ٩ ص ١٧٨ ، وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب في أحكام الوصايا ج ١٣ ص ٣٩٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
