أمّا إذا قال : أعطوه ضعف الضعف احتمل أن يكون كالأوّل ، أي كقوله : ضعّفوا له ضعف النصيب فيكون أربعة أمثاله.
ويحتمل أن يكون بمنزلة قوله : ضعفان فيكون ثلاثة أمثاله على ما تقدّم ، لأنّه المتيقّن ، وما زاد عليه غير معلوم.
قوله رحمهالله : «ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له ـ الى قوله : ـ ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأوّل ، سواء قدم أو لا ، ويحتمل تخصيص الغائب بالعين ما لم يضعف».
أقول : إذا قال الموصى : ثلث مالي لفلان ، أو هذه الدار لفلان فإن قدم الغائب فهو له ، فإن قدم الغائب في حياة الموصى فالوصية له ، لوجود شرط الانتقال إليه ، ولو لم يقدم حتى مات الموصى له فهي للأوّل ، فإن قدم بعد ذلك وكانت العين الموصى بها باقية احتمل تخصيص الغائب بها مع إطلاق القدوم ، لأنّه إنّما جعلها للأوّل بشرط عدم قدوم الغائب وقد عدم الشرط فيعدم المشروط بتبعه للشرط. امّا إذا أضاف القدوم الى وقت ، بأن يقول : فإن قدم في حياتي أو في هذا الشهر أو في هذه السنة ولم يقدم في ذلك الوقت كانت باقية على ملك الأوّل قطعا.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس. ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد. ولو أوصى لأحدهم بمائة ولآخر
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
