فعلى الثلاثة : الأوّل منها ما تقدّم ـ أي على وحدة الوصية مع عدم الإجازة ـ : يدفع ثلث ما في يده من الثلثين وذلك سهمان من ستّة من أصل تسعة ويبقى له أربعة ، وللبنت ثلث الأصل ثلاثة.
وعلى الثاني ـ وهو تعدّدها مقدّما للوارث ـ : يدفع الى البنت بوصيّتها من الثلث سهما واحدا ، وهو التفاوت بين ثلث الأصل وتسعة ، والى الأجنبي تتمّة الثلث سهمين ، ويقسّم الباقي أثلاثا : للابن ثلثاه وللبنت ثلثه.
وعلى الثالث ـ وهو تعدّد الوصية مع تقديم الأجنبي ـ : يدفع الى الأجنبي ربع الأصل من الثلث وذلك ثلاثة من اثني عشر ، والى البنت نصف السدس وذلك تتمّة الثلث سهم واحد ، يبقى ثمانية بين الابن والبنت أثلاثا ، تضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستّة وثلاثين ، للأجنبي تسعة ، وللبنت بوصيّتها تتمّة الثلث ثلاثة ، وللابن بالميراث ستّة عشر ، وللبنت بميراثها ثمانية ، فيكمل لها أحد عشر.
وعلى الرابع ـ أعني تعدّد الوصية من غير تقديم ـ : يقسّم الثلث على نسبة الوصيّتين وذلك ثلاثة عشر ، لأنّ وصية الأجنبي ربع الأصل وذلك من تسعة وسهمان وربع سهم ، ووصية البنت سهم وهو التفاوت بين الثلاث والتسعين ، ومجموع الوصيّتين ثلاثة أسهم وربع سهم ، فإذا بسط ذلك أرباعا كانت ثلاثة عشر ، فيقسّم الثلث من تسعة عليها تضرب تسعة في ثلاثة عشر تبلغ مائة وسبعة عشر ، والثلث للوصيّتين وذلك تسعة وثلاثون للأجنبي منه سبعة وعشرون ، وللبنت منه بوصيّتها اثني عشر ، والثلثان من الأصل ميراث بين الابن والبنت أثلاثا ، للابن ثلثاه اثنان وخمسون ، وللبنت ثلثه ستّة وعشرون ، فيكمل لها بالميراث ، والوصية ثمانية وثلاثون.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
