وذلك ثمانية ، والباقي بين الولدين بالسوية ، فيكمل للوارث الموصى له ثمانية وعشرون ، ويحصل للآخر المزاحم عشرون ، وقد حصل للأجنبي اثني عشر بوصيّته ، ويصحّ من خمسة عشر حاصله من ضرب خمسة في ثلاثة.
ويحتمل قسمة الثلث بين الأجنبي والوارث غير المزاحم بالسوية ، لما ذكره المصنّف من انّ وصيّة كلّ منهما بالربع ، لأنّ ما يحصل للمزاحم بالميراث يحصل مثله لأخيه (١) ، وانّما يأخذ الزيادة بالوصية ، وللمزاحم بمقتضى الوصية الربع فيكون للآخر بميراثه الربع ، والربع للآخر يأخذه بالوصية ، فالوصيّتان متساويتان ، فيقسّم الثلث مع عدم الإجازة بينهما بالسوية وتصحّ من ستّة.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم ، وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة ، على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائة وسبعة عشر ، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين. والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس».
أقول : إذا خلّف الميّت ابنا وبنتا وكان قد أوصى لأجنبي بربع تركته من حصّة الابن دون البنت ، فالاحتمالات الأربعة واردة هنا.
__________________
(١) في م ١ : «للآخر».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
