قوله رحمهالله : «ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط قال : لأنّه بمنزلة من قال : أوصيت له بنصيب من لا نصيب له (١) ، وهو قول المصنّف في هذا الكتاب ، وقال في المختلف : إن جهل كونه قاتلا أو كون القاتل لا يرث صحّت الوصية (٢).
قوله رحمهالله : «ولو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدارا أعطى ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلّف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث ـ لو كان ـ فله الربع ، ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّه جعله بمنزلة الثالث في المسألة الاولى وبمنزلة الرابع في المسألة الثانية ، فيكون له الثلث في الأولى ، لأنّه نصيب الثالث لو كان موجودا ، والربع في الثانية ، لأنّه نصيب الرابع لو كان موجودا.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهاهنا احتمالات ـ الى قوله : ـ فلو أوصى له بنصف حصّة ابن وله آخر. الى آخره».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الوصايا ج ٤ ص ٧.
(٢) مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٧ س ١٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
